عون سلطة يعنف مصور موقع ” اش واقع تيفي”

جريدة أصوات : مكتب الرباط

تعد حرية التصوير الصحفي أو خرية وسائل الاتصال هي المبدأ الذي يشير إلى وجود مراعاة الحق في الممارسة الحرة للاتصال والتعبير عن الرأي من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة المطبوع منها أو الإلكتروني .

توصلت جريدة أصوات بخبر تعنيف المصور” كمال الشرقاوي” من موقع” اش واقع” من طرف عون سلطة بحي الوفاق وتحت أعين قائد المنطقة بمدينة تمارة الشيء الذي طرح عدة علامات استفهام عند جميع الفاعلين في قطاع الصحافة متى سيتم الحد من هذه الاعتداءات على المصورين الصحفيين ؟

ومن منا لم يتذكر مقتل المصور الصحفي بطريقة بشعة في يوم الصحافة العالمي الذي كان يعمل في وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية حيث انه وجد مقيد على كرسي داخل شقته بمدينة تمارة.

فمسلسل  الاعتداءات الفظة على المصورين الصحفيين والمراسلين وسائر العاملين في حقل الإعلام متواصل على مدار الأيام والأشهر والسنين,

فما من قانون يمنع تكراره والمطلوب الآن وبالبند العريض وضع حد لهذا المسلسل المشين ضمانا للصحفيين بممارسة حريته والتمتع بحقوقهم وأولها:

الحق في الوصول الحر إلى المعلومات وفي النشر الحر للمعلومات ويحول دون وقوع أي اعتداء على الصحفيين ومعاقبة مرتكبي الاعتداءات على الصحفيين .

وجدير بالذكر ما قاله الظهير الشريف وما خطب به” الملك محمد السادس نصره الله وأيده” في خطابه وهو كالتالي :

ظهير شريف رقم 1.95.9

صادر في 22 من رمضان 1415

( 22 فبراير 1995 )

بتنفيذ القانون رقم 21.94 المتعلق

بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين

نشر وزارة الاتصال

ظهير شريف رقم 1.95.9

صادر في 22 من رمضان 1415 ( 22 فبراير 1995)

بتنفيذ القانون رقم 21.94 المتعلق

بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين

الحمدلله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 21.94 الصادر عن مجلس النواب في 24 من شعبان 1415 ( 26 يناير 1995) والمتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1415 ( 22 فبراير 1995 )

قانون رقم 21.94

يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين

تصدير

 

يستلهم هذا القانون مكوناته ومضامينه من الدرر الغالية الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للإعلام والاتصال المنعقدة بالرباط في 29 مارس 1993.

فقد تفضل صاحب الجلالة فخاطب المتناظرين بهذه الرسالة السامية التي جاء فيها على الخصوص: “… إن الأخبار اليوم حق من حقوق المواطن وبالتالي حق من حقوق المجتمعات. ومن أجل ذلك عملنا على دعم الصحافة الوطنية والهيئات السياسية، والمنظمات النقابية، اعتقادا منا أن الديمقراطية الحقة يجب أن تتوفر على الوسائل الضرورية لممارستها وفي طليعتها وسائل التعبير خدمة للصالح العام.

وسوف نستمر في بذل قصارى الجهود لفتح المجال أمام الإعلام للقيام بدوره الإخباري كاملا، وإيجاد الظروف الملائمة لتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من هذا الحق. لذلك على الإدارة أن توسع انفتاحها على وسائل الاتصال بجميع مكوناته لتصبح مصدرا لا ينضب من المعلومات التي تساعد رجل الإعلام ورجل الاتصال على القيام بدورهما في المجتمع، كما تجعل المجتمع واعيا بجسامة المسؤولية، مشاركا بفعالية في تفهم المشاكل وإيجاد الحلول لها… ” .

من هذا تتضح أهمية الحق في الوصول إلى مصادر الخبر التي تعطي المعنى الحقيقي لقانون الصحافة لسنة 1958 الذي ينظم هذه الحريات. وهكذا يعطي جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله بعدا وعمقا جديدين لمقولة واله المغفور له محمد الخامس ” الخبر مقدس والتعليق حر “.

وعليه ومن منطلق الإيمان الراسخ والاقتناع الثابت بما يكتسيه الإعلام من أهمية قصوى في حياة المجتمع الحديث، ومن أجل المواكبة الحثيثة للتطورات التي تشهدها مهنة الصحافة بالمغرب في أجواء الحرية والديمقراطية، يأتي هذا القانون ليعيد تنظيم مهنة الصحافة بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاءم مع ما تحقق من مكتسبات وما ينشد من وثبات وإنجازات، ولا جدال في كون الهدف الأمثل لهذا القانون هو توفير أقصى الضمانات للصحفيين المهنيين حتى ينعموا بأقوم الشروط وأفضلها ويتمكنوا بأنجع الوسائل وأحسنها من أداء مهمتهم النبيلة داخل فضاء تضمن فيه

ويستمد هذا القانون قوته وفعاليته من تطابق مقتضياته مع روح وجوهر دستور المملكة الذي يؤكد على حرية الرأي والتعبير باعتبار الحرية والمسؤولية ركيزتين أساسيتين في ممارسة مهنة الصحافة، وفي تثبيت صرح الديمقراطية المغربية.

الباب الأول

الصحافيون المهنيون

الفصل الأول

التعريف

المادة 1

يراد بالصحفي المهني الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكالات الأنباء أو في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب، ويطلق على هذه الهيئات اسم ” منشآت الصحافة ” فيما يلي من هذا القانون

المادة 2

يدخل في حكم الصحفيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين والرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي ومساعديهم، ما عدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا المجال.

التعليقات مغلقة.