الإدارة المغربية تلغي مجموعة من الشواهد الإدارية من مكاتب الحالة المدنية
قررت الإدارة المغربية إلغاء مجموعة من الشواهد الإدارية من مكاتب الحالة المدنية، حيث شمل قرار إلغاء إستخراج مجموعة من الشواهد الإدارية التي كانت تطلبها بعض الإدارات المغربية .
و في هدا الإطار وجه وزير الداخلية مذكرة إلى ولاة و عمال المملكة و رؤساء الجماعات الترابية ، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية من لدن الجماعات الترابية و مجموعاتها و كل هيئاتها .
و اضاف وزير الداخلية في مذكرته الوزارية أن القانون جاء بمجموعة من المبادئ و القواعد الجديدة التي تنظم المساطر و الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية، التي يطلبها المرتفقون من كل شخص إعتباري ، خاضع للقانون العام بما فيها الجماعات الترابية و كل مجموعاتها و هيئاتها .
و قد ركزت مذكرة وزير الداخلية، على أن من بين مستجدات القانون ، إلزام الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا بالقرارات الإدارية و الوثائق. و المستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل ، و التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية .
كما أنه يمنع مطالبة المرتفق باكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري و الوثائق المكونة له، أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق و المستندات المكونة للملف ، فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق و المستندات المكونة لملف الطلب .
و قد أكدت مذكرة وزارة الداخلية ، أنه تم تحديد الأجل الأقصى لتسليم كل قرار إداري ، بألا يتعد 30 يوما ، في جميع الحالات ، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز مشاريع إستثمارية .
و تم تحديد مدة 60 يوما فيما يخص باقي القرارات الإدارية ، مع إمكانية تمديد هدا الأجل مرة واحدة فقط ، عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي ، وفق ضوابط يحددها القانون .
و بالرجوع إلى ذات الدورية الوزارية رقم ” D2754 ” في فقرتها الأولى من الصفحة الثالثة ، يتبين ما سبق الإشارة إليه مع التأكيد ، على أنه من المنتظر ان يتم تعويض هده القرارات / الشواهد بتصريحات للشرف، و العمل بتلك الشواهد لا زال مستمرا و ليس من حق أي موظف ان يرفض طلبات المرتفقين لإستخراجها .
التعليقات مغلقة.