حول ضوابط نظام تصحيح الامضاءات للسيد المكلف بمصلحة تصحيح الامضاءات بالملحقة الإدارية 58 مكرر بمقاطعة “بنمسيك” بالدار البيضاء

الدار البيضاء - احمد أموزك

تتم عملية الاشهاد على صحة الإمضاء المتواجد على الوثيقة دون التطرق إلى مضمونها، والإشهاد على صحة الإمضاء.

و تقوم السلطة المعنية بالتوقيع خطيا على الوثيقة المعنية بالتصحيح، مع وضع خاتم خاص بذلك وكذا التاريخ بالإضافة إلى العبارة التالية «أطلع على صحة التوقيع»، مع تبيان هوية الاشخاص الراغبين في تثبيث إمضاءاتهم و كذا تصحيحها.

و تعتبر مهمة الاشهاد على صحة الإمضاء خدمة تقدمها الإدارة للمواطنين، لتثبيث التوقيع، و ليس لإضفاء طابع رسمي و توثيقي على مضمون الوثائق.

* السلطات المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء: 

– يقوم رئيس المجلس الجماعي طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء .

– يمكن له تفويض هده المهمة إلى نوابه و إلى المدير الجماعي و رئيس المصلحة بالجماعة .

– يعهد إختصاص الاشهاد على صحة الإمضاء إلى رئيس المقاطعة الجماعية ونوابه داخل الدائرة الترابية للمقاطعة.

– يختص العامل داخل النفوذ الترابي للعمالة او الإقليم بالاشهاد على صحة إمضاءات السلطات الإدارية على العقود و الوثائق والأوراق المراد الادلاء بها في الخارج، باستثناء رسوم الحالة المدنية.

– يتولى وكلاء جلالة الملك بالمحاكم الابتدائية، داخل نفوذهم الترابي الاشهاد على صحة إمضاءات ضباط الحالة المدنية بالوثائق الموجهة إلى الخارج.

– يشهد وزير العدل او المفوض على صحة الإمضاءات الواردة بالوثائق الصادرة عن العدول والسلطات القضائية إدا وجهت بدورها إلى الخارج مثل وثائق الإراثة و رسوم الطلاق والزواج و غيرها.

– ويختص رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها بتصحيح الإمضاءات الموضوعة بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي، والتي تهم التصرفات بالملكية المشتركة.

– ويختص الاعوان الدبلوماسيون والقناصل بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ب: 

1 تصحيح إمضاءات الموظفين العموميين، التابعين لدوائر نفوذهم، سواء حرروا العقد، أو قاموا بتصحيح الإمضاءات الموضوعة عليه.

2 تصحيح الامضاءات الموضوعة على العقود المتبثة بخط اليد و المبرمجة من طرف المغاربة المقيمين بدوائر نفوذهم.

* الرسوم المفروضة قانونيا على صحة الإمضاء: 

– يتوجب أداء رسم جماعي قدره درهمان (2)، عن كل توقيع للسلطة المحلية المختصة.

– يجب إثباث أداء رسم تصديق الإمضاء، عبر إلصاق طابع خاص على الوثيقة، المطلوب تصديق الإمضاءات عليها، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم “30-89″، المحدد بموجبه الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الفصلين “42-43”.

«غير هده المبالغ فإن هدا يعد إبتزازا واضحا للمواطنين».

أرجوا من السيدة “نبيلة ارميلي” رئيسة جماعة الدار البيضاء والسيد “محمد جودار” رئيس مقاطعة بنمسيك بالعمل على إحداث تغيير شامل لموظفي مصلحة تصحيح الامضاءات بالملحقة الإدارية 58 مكرر، وخصوصا الموظف المكلف هناك، حماية وتطبيقا للقانون.

التعليقات مغلقة.