حقوقيون يرفضون ازدواجية المرجعية في التعامل مع قوانين الأسرة

حمزة غطوس

انخرطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالنقاش المجتمعي، الذي تدور رحاه حول تعديل مدونة الأسرة، مبرزة أهم المبادئ والمعايير التي ينبغي أن يستند إليها هذا التعديل لتجاوز الأعطاب والإختلالات التي شابت الصيغة الحالية.

 

 

 

 

 

 

ودعت الجمعية في مذكرتها، التي اطلعت عليها “جريدة أصوات”، إلى رفع كل مظاهر التمييز المتضمنة في مدونة الأسرة سارية المفعول، رافضة ازدواجية المرجعية في التعامل مع قوانين الأسرة، من خلال اعتماد كل من أحكام الشريعة الإسلامية والفقه من جهة ، وبدرجة أقل على المرجعية الدولية المتجلية في الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، “وهو ما يفضي إلى غياب الأمن القضائي المتجلي في صدور أحكام متضاربة، يعتمد البعض منها على المرجعية الدينية والبعض الآخر على المرجعية الكونية”.

 

 

 

 

 

 

وأبرزت الجمعية القصور الذي أبانت عنه المدونة السابقة، “في تأمين الحماية القانونية اللازمة ليس للمرأة فقط، بل وللأسرة ككل. وهذا راجع إلى أن العديد من المقتضيات والتعديلات الآنفة الذكر جرى الالتفاف عليها، عبر التوسع في تطبيق الاستثناء والتضييق في الأخذ بالقاعدة، كما هو الشأن في تزويج القاصرات، التحايل على التعدد، ومعضلة الولاية على الأبناء، طلاق الشقاق، الذي تحول واقعيا، في العديد من الحالات، إلى طلاق للخلع تضطر معه المرأة إلى التخلي عن حقوقها، مشكلة تقاسم الممتلكات المتحصلة أثناء الزواج، صعوبة تنفيذ قرار إرجاع الزوجة المطرودة أو ترك بيت الزوجية للأم الحاضنة…”.

 

 

 

 

 

 

ونادت المذكرة التي قدمتها الجمعية الحقوقية، “بالمساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب، رافضة الإزدواجية التي تتعامل بها الدولة “من خلال تشبثها بالمرجعية الدينية داخليا، وأمام المجتمع الدولي نجدها قد صادقت على الاتفاقيات التسع التي تشكل النواة الصلبة لحقوق الإنسان. وتعكس هذه المصادقة التزامها بما تقتضيه هذه المواثيق من مبادئ وحقوق، يتعين العمل على تعزيزها وحمايتها، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، وكل ذلك يستوجب تجانس القوانين الوطنية مع المقتضيات الحقوقية الدولية”

 

 

 

 

 

 

 

 

ودعت المذكرة، إلى “اعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي، مع منع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان، وتفعيل منع تزويج الطفلات تحت أي ذريعة كانت”.

 

 

 

 

 

 

كما طالب رفاق غالي، “بتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه، وإعادة النظر في مسطرة الصلح ووضعها بيد مختصين من غير القضاء، وتحديد أجل واضح لإتمامها، وإجراء محاولات الصلح خارج المحكمة وإتاحة الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية الكافية لذلك، مع الحكم بالطلاق الاتفاقي بمجرد الإشهاد عليه، وتوثيقه واعتباره نافذا دونما حاجة الاطلاع عليه لدى العدول”.

التعليقات مغلقة.