تطبيقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة تقدم الشكاية من المستفيد مباشرة او بواسطة دفاعه الى وكيل الملك مرفقة بالوثائق التالية:
شكاية محررة في ثلاث نظائر .
شيك اصلي وصور شمسية منه .
شهادة بنكية بعدم الاداء تحمل توقيع وطابع المؤسسة المسحوب عليها .
يجب ان تتضمن الشكاية البيانات الازمة فيما يتعلق بالشيك وهوية الساحب والمستفيد .
التعليقات مغلقة.