مكافحة المنشطات في مجال الرياضة: نشر المرسوم التطبيقي بالجريدة الرسمية

تم نشر المرسوم التطبيقي رقم 2.18.303 المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة في عدد 5 غشت للجريدة الرسمية.

وياتي هذا المرسوم في إطار تفعيل المملكة المغربية لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « اليونسكو الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005.

للتذكير، فان المغرب صادق على هذه الإتفاقية سنة 2011.

ويتكون هذا المرسوم من 63 مادة مقسمة إلى أربعة أبواب تهم طرق تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المحدثة بموجب القانون رقم 97.12 السالف الذكر، وشروط وكيفيات منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل لمحظورة لأغراض علاجية سواء بالنسبة للرياضيين أو للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة. 

كما يحدد كيفيات إجراء عملية مراقبة تعاطي المنشطات، حيث تقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقيروالوسائل المحظورة المحتمل استعمالها في الأنشطة الرياضية المعنية، مع وضع ترتيب ملائم وفق أولوية الأنشطة الرياضية وفئات الرياضيين وأنواع المراقبة وأصناف العينات المراد أخذها وأنواع تحاليل العينات. 

ويتطرق هذا المرسوم أيضا لكيفيات وحالات نشرالقراراتالتأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، إذ توجه الوكالة نصا للقرارالتأديبي الصادرعن المجلس التأديبي إلى الشخص المعني وإلى الوزيرالمكلف بالرياضة،واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية اواللجنةالبارالمبيةالمغربية، حسب الحالة،والجامعة الوطنية المعنية والجامعة الدولية المعنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.


التعليقات مغلقة.