أكدت المحكمة الدستورية أن عقوبات المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تعاقب على توزيع أقوال مزيفة أو انتهاك خصوصية الآخرين خلال الحملات الانتخابية، دستورية ومبررة بهدف مشروع. وتنص المادة على الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة بين 50.000 و100.000 درهم.
وقالت المحكمة إن هذه العقوبات تهدف إلى حماية نزاهة العمليات الانتخابية ومنع التضليل الذي قد يؤثر على إرادة الناخبين، مشددة على أن ذلك يتم دون المساس بحرية التعبير أو العمل الصحفي المهني.
وأوضحت المحكمة أن الحق في الحياة الخاصة يشمل أيضًا الدعاية الانتخابية، وأن أي نزاع حول صحة الانتخابات يجب أن يُعرض على القضاء الانتخابي المختص، مع تقديم الأدلة اللازمة من قبل الطاعن.
كما أكدت المحكمة أن القوانين التنظيمية المعدلة للأحزاب السياسية ومجلس النواب لا تخالف الدستور، بعد دراسة المواد المحالة إليها من رئيس الحكومة وفق الإجراءات الدستورية.

التعليقات مغلقة.