صادقَت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وحظي المشروع بموافقة خمسة مستشارين، فيما عارضه مستشار واحد وامتنع اثنان آخران عن التصويت.
وقد وافقت الحكومة على ثلاثة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والفريق الحركي، وتم اعتمادها بصيغة توافقية من قبل اللجنة. وشملت هذه التعديلات:
تخصيص عنوان الباب الثالث ليغطي “المنازعات المتعلقة بعضوية مجلسي البرلمان” بدلاً من “المنازعات الانتخابية”.
إضافة عبارة “التجريد من العضوية” إلى المادة 16، لتوضيح أن الدفع بعدم دستورية قانون يمكن تقديمه في منازعات تتعلق بعضوية مجلسي البرلمان أو بالتجريد من العضوية، وذلك بواسطة مذكرة كتابية.
توسيع نطاق تطبيق مقتضيات أثر الدفع بعدم دستورية القانون على سير المنازعات القضائية لتشمل حالات التجريد من العضوية، بما يستلزم توقيف البت في النزاع إلى حين فصل المحكمة الدستورية، مع استثناء إجراءات التحقيق في القضايا الانتخابية، وعدم إمكانية إثارة الدفع تلقائيًا من قبل المحكمة.
ويعكس هذا المشروع، وفق تصريحات المسؤولين، حرص المغرب على تعزيز الضمانات الدستورية في المنازعات المتعلقة بعضوية البرلمان، وضمان سلامة الإجراءات القانونية أثناء النظر في حالات التجريد من العضوية، بما يعزز من نزاهة العملية التشريعية والقضائية.

التعليقات مغلقة.