أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

سوريا تلغي قانون محكمة الإرهاب

جريدة أصوات

صادق مجلس الشعب السوري، الأربعاء، بالأغلبية على إلغاء قانون محكمة قضايا الإرهاب رقم 22 لعام 2012، مع إبطال المفاعيل والآثار القانونية المترتبة عنه، في خطوة تستهدف معالجة عدد من آثار القوانين الاستثنائية التي صدرت خلال فترة النظام السابق.

ويشمل القرار إلغاء المحكمة التي أحدثت سنة 2012 للنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، والتي كان اختصاصها يشمل المدنيين والعسكريين.

وفي ما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحكمة، بما فيها مصادرة الممتلكات، وافق المجلس على إسناد مهمة إلغاء هذه الآثار إلى مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب رد الممتلكات المصادرة لأصحابها، مع إعفائهم من الضرائب والرسوم والتكاليف المرتبطة بإعادة نقل الملكية.

كما ناقش المجلس مشاريع قوانين تتعلق بمصير الدعاوى القائمة أمام محكمة الإرهاب، سواء بحفظها أو إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة بحسب طبيعة كل قضية، فضلاً عن إعفاء الأشخاص الذين استعيدت ممتلكاتهم المصادرة بموجب أحكام صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024، من الرسوم والتكاليف المترتبة على إعادة نقل الملكية.

وتطرق المجلس أيضاً إلى تعديل القانون رقم 20 لعام 2012، المتعلق بتسريح العامل وحرمانه من حقوقه التقاعدية في حال إدانته قضائياً بعمل إرهابي، حيث اقترح الإبقاء على عقوبة التسريح عند صدور حكم قضائي قطعي، مع حذف مقتضى الحرمان من الحقوق التقاعدية وإلغاء مادتين أخريين من القانون.

وتأتي هذه الإجراءات، وفق المعطيات الواردة، في سياق مراجعة القوانين الاستثنائية المرتبطة بمرحلة الاحتجاجات الشعبية، وربط التشريعات الجديدة بمبادئ الإعلان الدستوري والعدالة الانتقالية وحماية الحقوق.

وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت في يونيو 2025 عزل 67 قاضياً شاركوا في أعمال محكمة الإرهاب، عقب تحقيقات إدارية ومسلكية قال المجلس الأعلى للقضاء إنها أثبتت تورط المعزولين في ممارسات ساهمت في تعزيز القبضة الأمنية والتضييق على المواطنين.

التعليقات مغلقة.