أعلنت الحكومة عن إقرار رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على تفويتات العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 30 مليون سنتيم، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تبرير أو تتبع طرق الأداء المعتمدة في هذه العمليات.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل. ويستهدف هذا التدبير العقود المتعلقة بتفويتات بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية، وكذا الأصول التجارية التي يفوق ثمنها 300 ألف درهم.
وبحسب البلاغ، فإن واجب التسجيل الإضافي سيُفرض عندما لا يتضمن العقد تفاصيل ومراجع واضحة لوسائل الأداء، أو في حال عدم إنجاز الأداء عبر وسائل رسمية ومؤمّنة، من قبيل الشيكات المسطرة، الكمبيالات، التحويلات البنكية، أو وسائل الأداء الإلكترونية المعترف بها.
وفي توضيح إضافي، أكدت المديرية العامة للضرائب أن هذا الرسم لا يُطبق على كامل قيمة التفويت في حال تم الأداء جزئياً بوسائل قانونية، بل يقتصر فقط على الجزء المؤدى نقداً. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص اللجوء إلى التعاملات النقدية غير المبررة، التي قد تُستغل في أنشطة غير قانونية أو في ممارسات التهرب الضريبي.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه حكومي يرمي إلى تنظيم المعاملات العقارية والتجارية، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع المالي، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى إرساء اقتصاد أكثر شفافية، وضمان عدالة جبائية أوسع بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

التعليقات مغلقة.